مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

83

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

6 - تجصيص القبور : صرّح جمع من الفقهاء بكراهة تجصيص القبور « 1 » ، بل ادّعي عليها الإجماع « 2 » . قال الشيخ الطوسي : « تجصيص القبر . . . مكروه إجماعاً » « 3 » . وتدلّ عليه روايات : منها : خبر الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث المناهي - : « أنّه نهى أن تجصّص المقابر » « 4 » ، ونحوه غيره « 5 » . ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الروايات الدالّة على الكراهة عدم الفرق بين التجصيص ابتداء أو بعد الاندراس « 6 » ، ولكن ذهب جماعة من الفقهاء إلى الكراهة بعد الاندراس « 7 » ؛ وذلك جمعاً بين الروايات المتقدّمة وخبر يونس بن يعقوب ، قال : لمّا رجع أبو الحسن موسى عليه السلام من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة بفيد « 8 » ، فدفنها وأمر بعض مواليه أن يجصّص قبرها ويكتب على لوح اسمها ويجعله في القبر « 9 » . ونوقش فيه بعدم الشاهد على الجمع المذكور « 10 » . 7 - السلم في الجصّ : ذكر بعض الفقهاء أنّه يجوز السلم في الجصّ وينسبها إلى أرضها ، فإنّها تختلف ويصف بالبياض والسمرة والجودة والرداءة ويذكر كيلًا معلوماً ولا يجوز إجمالًا « 11 » ؛ لأنّه يشترط في السلم كون المسلم فيه معلوماً لدى المتبايعين من حيث المقدار والصفات « 12 » . والجصّ من هذا القبيل .

--> ( 1 ) القواعد 1 : 233 . المفاتيح 2 : 172 . ( 2 ) التذكرة 2 : 105 . نهاية الإحكام 2 : 284 . المفاتيح 2 : 172 . وانظر : المنتهى 7 : 401 . المدارك 2 : 142 . ( 3 ) المبسوط 1 : 264 . ( 4 ) الوسائل 3 : 211 ، ب 44 من الدفن ، ح 4 . ( 5 ) الوسائل 3 : 211 ، ب 44 من الدفن ، ح 5 . ( 6 ) المدارك 2 : 149 . وانظر : المعتبر 1 : 304 ، 305 . ( 7 ) نسبه إلى الشيخ الطوسي في المعتبر 1 : 305 . جامع‌المقاصد 1 : 449 . الروض 2 : 850 . المفاتيح 2 : 172 . وانظر : الذكرى 2 : 29 . ( 8 ) فَيْد - مثال بيع - : منزل بطريق مكّة . المصباح المنير : 485 . ( 9 ) الوسائل 3 : 203 ، ب 37 من الدفن ، ح 2 . ( 10 ) جواهر الكلام 4 : 336 . ( 11 ) المبسوط 2 : 133 . ( 12 ) انظر : التذكرة 11 : 275 . جواهر الكلام 24 : 284 .